أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : من أين أحرم النبي صلى الله عليه وسلم
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
من أين أحرم النبي صلى الله عليه وسلم
معلومات عن الفتوى: من أين أحرم النبي صلى الله عليه وسلم
رقم الفتوى :
4722
عنوان الفتوى :
من أين أحرم النبي صلى الله عليه وسلم
القسم التابعة له
:
مواقيت الحج والعمرة
اسم المفتي
:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نص السؤال
السؤال رقم (2024)
هل الرسول ? أحرم واغتسل من المدينة المنورة؟
نص الجواب
الحمد لله
أحرم النبي - صلى الله عليه وسلم - من ذا الحليفة، أي: أهل بالنسك ولبى به منها لا من المدينة، وذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقت المواقيت المكانية لنسك الحج والعمرة، فجعل ذا الحليفة ميقاتاً لأهل المدينة، وما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يأمر بشيء ويخالفه، وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: (وقت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة) رواه البخاري ومسلم، وثبت عن سالم بن عبدالله بن عمر رضي الله عنهم أنه سمع أباه يقول: (ما أهلَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا من عند المسجد، يعني: مسجد ذي الحليفة) رواه البخاري ومسلم، واغتسل بذي الحليفة أيضاً؛ لما روي عن خارجة بن زيد ابن ثابت عن أبيه أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - تجرد لإهلاله واغتسل، رواه الترمذي وحسنه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن قعود
عضو: عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبدالرازق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
مصدر الفتوى
:
المجلد الحادي عشر
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: